المادة 88 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين فلسا فلسا أ- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 600 فلس ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها ، العمودي والافقي او بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك اكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل المساحة أو لم تكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة