المادة 100 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
تعتبر الرسوم المفروضة بموجب الفقرتين الواردتين في المادة (99) السابقة متحققة من تاريخ مباشرة العمل ويشترط انه في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026