المادة 105 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل السابع عشر
المياه
المادة 105- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استناداً الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026