المادة 107 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين لتس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026