المادة 109 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزماً بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون المشترك ملزما
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026