المادة 11 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
المادة 1-11 كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعييرا او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
2- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3- يجوز للمجلس ان يصلح ويزيل الضرر والتشوية المشار اليه او ان يرصف الشارع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026