المادة 118 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية).
ب- اذا جرى تغييراً في تمديدات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026