المادة 124 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك الذي لا يحق له استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026