المادة 137 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل التاسع عشر
احكام عامة
المادة 137- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026