المادة 15 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل الثالث
الارصفة
المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مره بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026