المادة 53 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
مع مراعاة حكم المادة السابق يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2-حفار اختام 600
3-المصور 000 1
5-عتال 250
5-عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026