المادة 53 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

مع مراعاة حكم المادة السابق يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2-حفار اختام 600 3-المصور 000 1 5-عتال 250 5-عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة