المادة 58 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يستوفي المجلس من البائع رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل التي تعرض في الاسواق العامة ضمن منطقة البلدية بواقع 4% من قيمتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة