المادة 61 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على من بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026