المادة 64 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 64- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصي في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026