المادة 69 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس مائتين وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026