المادة 97 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

الفصل الرابع عشر ترخيص اكلاب المادة 97- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار 200 عن كل كلب عادي 300 عن كل كلب صيد 400 عن كل كلب افرنجي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة