المادة 13 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

أ - للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة الاخطار. ب - على صاحب الملك ان ينشىء الرصيف المحاذي لملكه ، بالشكل الذي يقرره المجلس وفي حالة تخلف المالك عن انشاء الرصيف ، او عن مراعاة الشروط المتعلقة بأنشائه ، فيجوز للمجلس ان ينشىء الرصيف على نفقة ذلك المالك. ج - لا يجوز لأي شخص ان ينشىء رصيفاً او قسماً منه متاخماً لملكه ، ضمن المنطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس بعد التقيد بشروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة