المادة 13 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963
أ - للمجلس ان يبلغ صاحب أي ملك متاخم لشارع واحد او كثر ، من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطياً يكلفه فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة الاخطار.
ب - على صاحب الملك ان ينشىء الرصيف المحاذي لملكه ، بالشكل الذي يقرره المجلس وفي حالة تخلف المالك عن انشاء الرصيف ، او عن مراعاة الشروط المتعلقة بأنشائه ، فيجوز للمجلس ان ينشىء الرصيف على نفقة ذلك المالك.
ج - لا يجوز لأي شخص ان ينشىء رصيفاً او قسماً منه متاخماً لملكه ، ضمن المنطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس بعد التقيد بشروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026