المادة 28 من نظام بلدية وادي موسى رقم 74 لسنة 1963

تستوفى الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية:- فلس 250 عن كل سيارة من الحبوب. 100 عن كل سيارة من التبن. 100 عن حمولة حمار او بغل من الزيت. 50 عن شوال الدخان الهيشي. وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة