المادة 3 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في عمان لسنة 1956 رقم 1 لسنة 1956

تستوفي امانة العاصمة - من المشتري رسماَ مقداره ثلاثة في المئة من ثمن كل حيوان لا يذبح - كالخيول والبغال والحمير- ويباع في السوق المذكورة او في اي مكان آخر ضمن منطقة الامانة، اما الحيوانات الاخرى المعدة للذبح فتستوفى عنها الرسوم التالية:- فلس 250 عن كل رأس من الابل الكبيرة 150 عن كل رأس من الابل الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر 250 عن كل رأس من البقر الكبيرة 150 عن كل رأس من البقر الصغير الذي لا يتجاوز السنتين من العمر 50 عن كل رأس من الضأن الكبير 30 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر 40 عن كل رأس من الماعز الكبير 20 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر 250 عن كل رأس من الخنزير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك