الأنظمة

نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 200 لسنة 1956

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بيع الحيوانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956 ) و يعمل به اعتبارا من 1 /4/ 1956.
  2. المادة 2تستوفى من البائع الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية فلس عن كل رأس من الضأن والماعز 40 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر 20 عن كل رأس من البق…
  3. المادة 3يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.