المادة 3 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1963
يجوز للجنة ان تبيع اية قطعة من املاكها لاي شخص ، وعلى المشتري ان يدفع الثمن المقرر من قبل اللجنة نقداً ومقدما قبل تسجيل القطعة باسمه ، ويشترط ان لا يباع للشخص الواحد او المؤسسة الواحدة اكثر من قطعة واحدة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026