المادة 1 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955

يسمى هذا النظام (نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 1978)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة