المادة 7 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016
يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية البيع واجراءاتها او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى المترتبة على فضلة الطريق والعقار الآخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت عليه قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع او المبادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026