المادة 12 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021

لا تخضع عقود البيع أو الإيجار أو الاستثمار التي تبرمها المؤسسة للتسجيل لدى دوائر تسجيل الاراضي الا بعد استيفاء متطلبات هذا النظام والعقد الموقع مع المستثمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك