المادة 3 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
أ- يشكل المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص لجنة تخمين أو أكثر للاستئناس برأيها لتحديد أثمان الأراضي التي قد يتم بيعها على أن يكون من بين أعضائها أحد موظفي دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها العام، ويعاد تقدير قيمة أي من الأراضي كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، اعتماد سياسة خصم على أسعار الأراضي المحددة للبيع بهدف تنشيط حركة الاستثمار وفق أسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026