المادة 9 من نظام بيع وتأجير واستثمار أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 74 لسنة 2021
للمجلس إحالة الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب عقود البيع والاستثمار والإيجار التي تبرمها المؤسسة مع المستثمرين الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء المسبقة الى أي مستثمر آخر على ان تراعى أحكام قانون الملكية العقارية اذا كان المستثمر المحال عليه غير أردني أو شخصا معنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026