المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
أ- يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع كل عام جامعي لجنة او اكثر من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات ( المركز ).
ب- يتولى عميد شؤون الطلبة احالة المخالفات الى اللجنة او أي من اللجان المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026