المادة 2 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
عميد الكلية: عميد أي كلية من كليات الجامعة.
المجلس: المجلس التأديبي للطلبة في الجامعة المشكل بموجب احكام هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026