المادة 9 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
أ- تحفظ قرارات ايقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ودائرة التسجيل وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها الى عميد الكلية المعني والى المسجل العام والى ولي امر الطالب وإلى الجهة الموفدة ، ان وجدت ، ولعميد الكلية المعني وضع القرار على لوحة الاعلانات.
ب- على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات ايقاع العقوبات على أي طالب في كليته الى عميد شؤون الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026