المادة 14 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987

أ -على اللجنة البت في المخالفة المحالة اليها في مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ احالتها اليها وللرئيس تمديد هذه المدة اذا اقتضت الظروف ذلك. ب-على الطالب المخالف المثول امام اللجنة وللجنة اجراء التحقيق والتنسيب بالعقوبة غيابيا اذا لم يمثل الطالب المخالف امامها بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية التي يتبع لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك