المادة 20 من نظام تأديب الطلبة في جامعة الحسين بن طلال رقم 29 لسنة 1987
للرئيس دون الرجوع للجان التحقيق او المجلس ان يوقع على أي طالب اياً من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام في حال حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعة يؤدي الى عدم انتظام الدراسة فيها او قد يؤدي الى ذلك مما يستدعي اتخاذ اجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير ويبلغ الرئيس أي قرار يصدره بمقتضى هذه المادة الى مجلس العمداء في اول جلسة يعقدها بعد اتخاذ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026