المادة 10 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962

يجوز لاي عضو في اجتماعات المجلس ان يقترح اتخاذ اي قرار في اية مسألة تقع ضمن صلاحيات المجلس ويكون التصويت عليه برفع الايدي الا اذا قرر اغلبية الحاضرين غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك