المادة 12 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
تعلن القرارات اذا رغب الرئيس واكثرية الحضور في ذلك.
المادة 13ارتباطات المادة
يمنح كل عضو في المجلس او في اية لجنة فرعية يؤلفها مبلغ دينار واحد عن كل اجتماع يحضره يعقد المجلس او اللجنة، ويستثنىتعديلات المادة 1 من ذلك موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يحضرون مثل هذه الاجتماعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026