المادة 2 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
ا- تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية.
ب- وتعني كلمة (المجلس) المجلس الاستشاري للعمل، وتكون واجباته مساعدة الوزير في تطبيق احكام قانون العمل.
ج- وتعني كلمة (السكرتير) احد موظفي دائرة العمل الذي يعينه الوزير سكرتيرًا للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026