المادة 4 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962
1-يكون الوزير رئيساً للمجلس ويجوز له ان يعين نائباً عنه في اثناء غيابه.
2- يجوز للوزير بناء على طلبه او بقرار من المجلس دعوة الخبراء الذين يرى المجلس بان حضورهم في جلساته مفيد.
3- تكون مدة العضو في المجلس سنة واحدة ويجوز اعادة تعينه بنفس الطريقة وفي حال زوال عضوية اي عضو في المجلس يحل محله عضو من الجهة التي يمثلها ذلك العضو.
4- يجوز لاي عضو ان ينتدب نائباً عنه لحضور اجتماعات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026