المادة 4 من نظام تأليف المجلس الاستشاري للعمل صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل الاردني رقم 21 لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1962

1-يكون الوزير رئيساً للمجلس ويجوز له ان يعين نائباً عنه في اثناء غيابه. 2- يجوز للوزير بناء على طلبه او بقرار من المجلس دعوة الخبراء الذين يرى المجلس بان حضورهم في جلساته مفيد. 3- تكون مدة العضو في المجلس سنة واحدة ويجوز اعادة تعينه بنفس الطريقة وفي حال زوال عضوية اي عضو في المجلس يحل محله عضو من الجهة التي يمثلها ذلك العضو. 4- يجوز لاي عضو ان ينتدب نائباً عنه لحضور اجتماعات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك