المادة 17 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ-لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة (4) من هذا النظام خطياً على الطالب. ب-للعميد حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى ( ي ) من المادة (4) من هذا النظام0 ج- للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لاي غرض غير مشروع. د- لمجلس التأديب حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك