المادة 4 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

مع مراعاة احكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- أ-التنبيه الخطي0 ب-الاخراج من قاعة التدريس واستدعاء الامن الجامعي عند الضرورة لاخراجه0 ج- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام اثناء تدريسها0 د-الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها0 ه- الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط او اكثر من الانشطة الطلابية التي ارتكبت المخالفة فيها0 و-الانذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي0 ز-الغرامة بمالايقل عن قيمة مثلي الشئ او الاشياء التي اتلفها الطالب0 ح - الغاء التسجيل في مادة او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة0 ط-اعتباره راسبا في مادة او اكثر0 ي- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر او عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي0 ك- الفصل النهائي من الجامعة0 ل- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. م- الغاء قرار منح الشهادة اذا تبين ان هنالك عملية تزوير او احتيال في متطلبات الحصول عليها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة