المادة 6 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- تحديد متطلبات الأنشطة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها انظمة خاصة بالتطوير أو التعليم المهني المستمر. ب- وضع برامج الأنشطة للمهن الطبية والصحية وتطويرها. ج- دراسة مواضيع الأنشطة للمهن الطبية والصحية المختلفة واعتمادها. د- تشجيع نشر الأبحاث والدراسات العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال الأنشطة. ه- تنسيق التعاون بين القطاعات الطبية أو الصحية المختلفة لإجراء الأنشطة. و النظر في أي موضوع يعرض عليها من الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة