المادة 6 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- تحديد متطلبات الأنشطة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها انظمة خاصة بالتطوير أو التعليم المهني المستمر.
ب- وضع برامج الأنشطة للمهن الطبية والصحية وتطويرها.
ج- دراسة مواضيع الأنشطة للمهن الطبية والصحية المختلفة واعتمادها.
د- تشجيع نشر الأبحاث والدراسات العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال الأنشطة.
ه- تنسيق التعاون بين القطاعات الطبية أو الصحية المختلفة لإجراء الأنشطة.
و النظر في أي موضوع يعرض عليها من الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026