المادة 1 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026