المادة 1 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك