المادة 4 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006
أ-1-يستوفى بدل خدمات مقداره ثمانية دنانير ومايتان وخمسون فلسا لصالح الجهات التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام 0
2- يورد هذا البدل الى حساب خاص في الوزارة ويوزع على الجهات التي تقدم تلك الخدمات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ب- يحصل بدل الخدمات المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب بطاقات موحدة مخصصة للتحصيل توافق عليها الوزارة 0
ج- لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير الموافقة على تحصيل هذا البدل باضافته الى القسيمة المالية المخصصة بتحصيل رسوم الدخول الى المحمية 0
د- يعفى من هذا البدل زوار المحمية الاردنيين والاشخاص المعفيين من رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية بموجب قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988ونظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم (40) لسنة 2002 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026