المادة 3 من نظام تحديد الوزارة المختصة بالجمعيات رقم 13 لسنة 2009
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يحدد الوزير بناءً على تنسيب مراقب السجل الوزارة المختصة بكل جمعية وفقاً لغاياتها واهدافها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026