الأنظمة
نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحددة رقم 17 لسنة 2011
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عقد تأسيسها ونظامها الاساسي بالدينار الاردني على ان لا يقل عن دينار واحد 0
- المادة 3يلغى نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة رقم (76) لسنة 2008 0