الأنظمة
نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 9 لسنة 1997
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به. الوزارة : وزارة الثقافة.…
- المادة 3مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو …
- المادة 4يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك طريقة تحصيل العوائد المستوفاة بموجبه على ان يؤخذ رأي المجلس فيما يتعلق بتحصيل هذه العوائد.