المادة 10 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

للأمين إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة. ب- بناء على طلب المرخص له. ج- إذا ثبت أن الرخصة منحت استنادا إلى معلومات غير صحيحة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك