المادة 10 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
للأمين إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :-
أ- إذا لم يتم تركيب الإعلان خلال شهرين من تاريخ إصدار الرخصة.
ب- بناء على طلب المرخص له.
ج- إذا ثبت أن الرخصة منحت استنادا إلى معلومات غير صحيحة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026