المادة 12 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016

أ- للأمين في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو شروط الرخصة أو عدم دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام ، إخطار المخالف أو المرخص له بضرورة إزالة الإعلان المخالف أو إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإخطار ودون أي مسؤولية تترتب على الأمانة عند وقوع أي ضرر نتيجة هذه الإزالة. ب- للامين أن يطلب في أي وقت من أي مرخص له أن يرفع أي إعلان أو يزيله أو ينقله إلى مكان آخر خلال المدة التي يحددها إذا تبين له أن وجوده في مكانه يعرقل أو يمنع صيانة الطريق أو توسعته أو يؤثر على أي أعمال أخرى ودون أدنى مسؤولية على الأمانة أو مطالبتها بأي تعويض من المرخص له. ج- إذا لم يقم المخالف أو المرخص له بتنفيذ الطلب المنصوص عليه في الفقرةمن هذه المادة تقوم الأمانة بإزالة الإعلان على (ب) أو الفقرة (أ) نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من . مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية د- على الرغم مما ورد في الفقرةمن هذه المادة للامين إزالة الإعلان دون (أ) الحاجة لإعلام المرخص له أو المخالف على نفقته والرجوع عليه بتكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة إضافة إلى (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل -:مصاريف إدارية في أي من الحالات التالية 1- إذا كان وجود الإعلان في مكانه يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على الطريق أو على كفاءة استخدامه. 2- اذاكان الإعلان تالفا بناء على تقرير مقدم من لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يشكلها الأمين لهذه الغاية. 3- إذا كان الإعلان لا يمكن ترخيصه لمخالفته أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4- اذا كان الإعلان غير مرخص وتعذر معرفة صاحبه أو عنوانه. ه- مع مراعاة أحكام هذه المادة ، للأمين أن يقرر تسييل كل الكفالة المالية المقدمة من المرخص له أو بعضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك