المادة 14 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
لصاحب الإعلان الذي تمت إزالته من الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة مقابل دفع تكاليف الإزالة المقدرة من الأمانة مضافا إليها (25%) من مجموع هذه التكاليف بدل مصاريف إدارية ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء هذه المدة ، وللأمانة مصادرة الإعلان وبيعه وفق الطرق القانونية دون الالتزام بأي تعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026