المادة 16 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
أ- على المرخص له توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا النظام خلال المدة التي تحددها اللجنة لهذه الغاية.
ب- إذا لم يقم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام الفقرةمن هذه (أ) المادة فللأمانة إزالة الإعلان على نفقته إضافة إلى (25%) من مجموع هذه .التكاليف بدل مصاريف إدارية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026