المادة 18 من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 143 لسنة 2016
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد وسائل الدعاية والإعلان التي تستلزم تقديم كفالات مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026