المادة 6 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
يعتمد المجلس انموذج الاتفاقية القانونية التي تنظم العلاقة بين الشركة والعميل على ان يكون باللغة العربية ومتوافقاً مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها ،على ان يتضمن هذا الانموذج كحد ادنى مايلي :-
أ-توضيح طبيعة هذا التعامل ومخاطره 0
ب-آليات تسجيل ملكية الادوات المالية المشتراة في البورصة الاجنبية 0
ج-آليات التسوية المالية بين العميل والشركة العاملة في البورصة الاجنبية 0
د-العمولات التي ستتقاضاها الشركة 0
ه- بيان عدم تحمل الشركة المرخصة أي مسؤولية عن المخاطر المحيطة بقرارات العميل 0
و-بيان عدم التزام العميل تجاه الشركة بغير قيمة العمولات التي ستتقاضاها الشركة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026