المادة 8 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008
أ- على الشركة ان تعهد بادارة الخدمات التي تقدمها الى موظفين معتمدين من قبل المجلس يعملون استنادا لتعليمات واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة وبما لا يخالف احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ب- لا يجوز للشركة ان توظف وتحت طائلة المساءلة أي شخص من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد الحصول على موافقة المجلس بذلك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026